المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦

الجزء الخامس والعشرون - باب [8]: في

الطناء في بيع الثّمار وخرفها

المصنف

265

مسألة:

وإذا أطنى رجل من رجل

مالًا

يعلم أنه لخلافه، ولا يعلم أنّه في يده ولا في

يد غيره، ولم يعارضه معارض؟

ففي ذلك قولان؛ أحدهما: أنه جائز حتى يعلم أنّه لخلافه، والآخر: لا يصح

له، حتى يعلم أنه له.

والأول أحبّ إلينا في الثمرة.

مسألة:

قال أبو محمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثّمار حتّى تزهو (1).

تفسير ذلك؛ حتّى يتغيّر لونها صفرة أو حمرة وهو إشراقها.

قال أبو سعيد: كذا

معي

(2)

مسألة:

وأما القرفد فإنّه عيب؛ لأنّه خارج من معنى الجمال وكذلك يعجبني القلح؛

لأنه عيب.

وقيل: إنّ النخلة إذا كانت تقلح فإنّه عيب تردّ به " في الأصل والثّمرة.

(1) أخرجه البيهقي وأحمد عن أنس بن مالك. ولفظ البيهقي: سئل أنس بن مالك عن بيع الثمار، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو» قيل: يا أبا حمزة وما زهوها؟ قال: «حتى تحمر وتصفر».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الربا - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار،

حديث: 9943.

مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك الى - حديث: 13086.

(2) في أ «عندي».

(3) تردّ به» ناقصة من أ.