الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦الجزء الخامس والعشرون - باب [8]: في
الطناء في بيع الثّمار وخرفها
المصنف
265
مسألة:
وإذا أطنى رجل من رجل
مالًا
يعلم أنه لخلافه، ولا يعلم أنّه في يده ولا في
يد غيره، ولم يعارضه معارض؟
ففي ذلك قولان؛ أحدهما: أنه جائز حتى يعلم أنّه لخلافه، والآخر: لا يصح
له، حتى يعلم أنه له.
والأول أحبّ إلينا في الثمرة.
مسألة:
قال أبو محمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثّمار حتّى تزهو (1).
تفسير ذلك؛ حتّى يتغيّر لونها صفرة أو حمرة وهو إشراقها.
قال أبو سعيد: كذا
معي
(2)
مسألة:
وأما القرفد فإنّه عيب؛ لأنّه خارج من معنى الجمال وكذلك يعجبني القلح؛
لأنه عيب.
وقيل: إنّ النخلة إذا كانت تقلح فإنّه عيب تردّ به " في الأصل والثّمرة.
(1) أخرجه البيهقي وأحمد عن أنس بن مالك. ولفظ البيهقي: سئل أنس بن مالك عن بيع الثمار، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو» قيل: يا أبا حمزة وما زهوها؟ قال: «حتى تحمر وتصفر».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب البيوع، جماع أبواب الربا - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار،
حديث: 9943.
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك الى - حديث: 13086.
(2) في أ «عندي».
(3) تردّ به» ناقصة من أ.