الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٧266
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع عشر
أبو سعيد وأمّا الذي أطنى نخلة، وفي النخلة حجبتان)، فمعي؛ أنه قيل: إذا لم يشترط المُطنِي والمطنّى في الحجبتين شيئًا، وإنّما وقع الطناء على حمال النخل، فإنّ الحجبتين تسمّيان (2) تسمية غير النخلة.
مسألة:
(8) له
ومما لا تحل الحيلة (3) فيه أن لا يدرك (4) من نخل الرّجل إلا مقاديمها (ه)، فيطنيه ثمرة (6) ثلاث نخلات بألف درهم، وإنما تسوى ثلاثين)، ثم يهب ثمرة نخله الباقية.
قال محمد بن محبوب ذلك حرام على البائع والمشتري؛ لأنّ البائع لم يكن تطيب نفسه يهب ثمرة مائة نخلة. وكذلك (9) المشتري لا يطني ثلاث نخلات بألف درهم.
(1) الحجبة لها معان في اللغة، ولم أجد فيها ما يناسب المقام. ولكن يفهم من السياق أن الحجبة هي فسيل النخلة النابت في جنبها. والله أعلم.
(2) زيادة من أ.
(3) في أ «الحلية». (4) في أ «تدرك».
(5) المقدام: ضرب من النخل. قال أبو حنيفة: هو أبكر نخل عُمان، سُميت بذلك لتقدمها النخل
بالبلوغ.
ابن منظور، لسان العرب مادة: قدم، ج 12، ص 465.
(6) ناقصة من
?
(7) في ب «يشترى بلين».
(8) في ب «ووهب».
(9) ناقصة
من أ.