الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
في المطني إذا نقض وادّعى الجهالة في داخل العذوق؟
فإذا لم يخرج متغيّرًا عمّا ظهر من ظاهر العذوق، وقد نظر ظاهرها فهو ثابت.
وإذا وجد داخل (1) العذوق متغيّرًا (2) بعدما أمكن حدوث ذلك، فمعي؛ يخرج ثبوته، ما لم يصح أنه كان قبل الطني.
وإن كان الطني جملة، وثبت في بعضه عيب يرد به كان له أن يردّه كله. قلت: ولا يثبت عليه الذي رضي به؟
أنه
قال: معي؛ أنّه إذا كان العيب هو معنا واحد فلا (3) يثبت عليه عندي، وله (4)
رد الجميع.
قلت: فإن كان العيب مختلفًا في اللون هل يثبت عليه ما رضي به،
وله ردّ الباقي؟
فإذا كان الشراء صفقة في أشياء مختلفة أو متفرّقة، وكان في بعض ذلك عيب مما يردّ به، فأراد المشتري ردّ ذلك بالقيمة من الثّمن أنه يختلف في ذلك: فقيل له ذلك بالقيمة. وقيل: إن شاء ردّ البيع كلّه، وإن شاء تمسّك به، ويحطّ عنه أرش العيب. قلت: فإن رأى الحاكم إثبات البيع أصلح لليتيم إذا كان المال له، هل له
:
إثباته ويطرح عن المشتري أرش العيب؟
قال: هكذا عندي.
(1) في أ «ظاهر».
(2) ناقصة
من
أ.
(3) في ب «ولا».
(4) في أ «وعليه». (5) في أ «وإن قيل».