المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧١

270

المصنف

المجلد الرابع عشر

وقيل: إذا لم يشترط تركه ثبت البيع، فإن تركه له ربّ المال جاز ذلك وإن

طلب إزالته كان عليه.

وأكثر القول معنا أنّه إذا لم يشترط قطعه أنّه باطل لا يجوز من الربا إذا تركه

حتى يدرك ولو تتامما عليه.

مسألة:

أبو الحواري فيمن أطنى نخلا، من أولى بالخوص؟

والخوص لصاحب النخل إلّا أن يشترط المطني خُوصًا معروفًا بعينه، وإن وقع شيء مجهول فالشّرط باطل والطني منتقض.

مسألة:

رجل أطنى رجلًا ثمرة نخل بألف درهم، وللمطني في تلك الثّمرة حصة ثمن أو سدس، وطلب المشتري أن يرفع حصته منها؟ قال: إن أتم البيع أن يأخذ حصته من الألف درهم وإلا انتقض البيع.

مسألة:

وأما المطني إذا أراد الحصاد وكسر الخوص فقد عرفت أن الخطأ مضمون وهو سالم من الإثم إذا لم يتعمد.

وقيل: العسو (1) للمطني، وأمّا العسق (2) فليس للمطني.

وقيل: المطني له أن يقطع العسق (3) ولا يقطع العسقة (4) من أصلها.

(1) في أ «العشو» وهي غامضة، ولعلها أجزاء العرجون في النخلة.

(2) العُسُقُ: عراجين النخل، واحدها عَسَق.

ابن منظور، لسان العرب مادة عسق، ج 10، ص 250.

،

في

الأموال

(3) في أ «العسي». «العسق».