المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [9]: في طنى الأشجار

قال: معي؛ إن كان مجهولًا ضعف من طريق الجهالة.

المصنف

273

وقال: إن بيع المجهول من الشجر والجزر وغيره أنّه يختلف فيه، فبعض

يجعله مجهولا تجوز فيه المتاممة.

وبعض يجعله بمنزلة الربا.

ثم قال: السدر لا يكون في هذا كغيره؛ لأنّ النّخلة قد تدرك البسرة منها، وما يكون تحتها شبهها في الزيادة، غير أنها بعد لم تدرك، وإنما ذلك فضل من الله يأتي شيئًا بعد شيء، وكذلك العنب هو كذلك، والشدر (1) فإنّه غير ذلك؛

لأنّه يتفاوت في الزيادة.

(1) في أ «وهو السدر».