المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٠

الجزء الخامس والعشرون - باب [11]: في بيع العبيد

المصنف

279

مسألة:

فإن اشترى عبدا ثم أخبر أنه حرّ؟

فقال: إن كان سأله حين اشتراه وقال إنّه مملوك فليكاتبه بالذي اشتراه، ولم

يجز بيعه.

وإن كان لم يسأله لم يحلّ بيعه، فليعتقه وليحتسب ثمنه.

وقد قيل: ليس عليه تصديقه إلا أن يشأ هو ذلك، وإنّما هذا إذا صح بالبينة أنه حرّ، وذلك إذا كان قد أقرّ أنّه مملوك لمن، باعه، وقال: له أن يشتريه.

مسألة:

وإذا ادعى المشتري على البائع أنّه باعه حرًا أو عبدًا مغتصبًا، أو عبدا لفلان؟ فإذا تقاررا على البيع، فإنّ الثّمن على المشتري، ولا يقبل قوله هو على البائع إلا بالبينة.

فإذا أقر المشتري أنّه حرّ عتق العبد، وكذلك إذا أقرّ أنّه لرجل فإنّ البائع يؤمر بتسليمه إلى المشتري، ويؤمر المشتري بتسليمه إلى من أقر له به، إذا صدقه المقرّ له، ولا يرجع على البائع بشيء إلا أن تصح البينة).

فإذا ظهر به عيب كان مع البائع بعد هذه الدعوى، فأما إذا قال: إنّه حرّ فإنّه يعتق، وله أرش العيب.

وكذلك إن أقرّ لأحد وسلّمه إليه رجع بأرش العيب، وإن كان المقر له يصدقه والعبد في يد المشتري ردّه بالعيب.

(1) في أ يصح بالبينة».