المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨١

280

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وإن اشترى أمة فكانت عنده أشهرًا)، ثم أدعت أنها حرّة، وأقامت على

ذلك البينة؟

فإن أقامت ببينة أنها كانت عالمة أنها حرّة يوم اشتراها، ولم تقل شيئًا فله أن يرجع عليها بما أنفق عليها.

وإن لم تقم بذلك بيّنة، ولم تقرّ هي بذلك، فليس له أن يرجع عليها بشيء.

مسألة:

قلت: فيجوز شراء الصبيان (2) من المسلمين، أو من المشركين، إذا ادعى من يبيعه أنه عبد له، وهو لا ينكر؟

قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك، وأما في التعارف فيجوز إذا كان الصبي ممن يعبّر عن نفسه، ويدفع عنها، ولم يكن منه تغيير. فإذا بلغ فأنكر (3) العبودية لم تثبت عليه حجة لبائع، ولا مشتر، والحرية أولى به.

قلت: فإن بلغ فأنكر، هل يرجع المشتري بثمنه على من باعه؟

قال: هكذا معي؛ إذا صح له دعواه بالبينة، فأما إن لم يصح له دعواه فلا يثبت على البائع ردّ؛ لأنّ المشتري اشترى بغير حجّة على علم منه،

يعجبني

أن

والبائع باع ما له (4) فيه حجّة. والله أعلم.

(1) في أ «أشهر».

(2) ناقصة من

?

(3) في أ «وأنكر».

(4)

«لعله».