الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٢الجزء الخامس والعشرون - باب [11]: في بيع العبيد
مسألة:
المصنف
281
فإن اشترى زوجته المملوكة قبل أن يدخل بها، أو بعد أن يدخل بها بالصداق
الذي عليه لها؟
إنّ ذلك لا يجوز وينفسخ البيع، والنّكاح ثابت؛ لأنه لا يكون بيع بغير ثمن،
والبيع قد وقع على غير شيء معروف.
أن
مسألة:
وعن العبد المشترك، هل لأحد الشركاء أن حصته مشاعة؟
قال:
يبيع
أنه عندي يحتج على شريكه، فإن أخذها كما تصل في البلد وإلّا جاز يبيع على غيره ما لم يكن على العبد مضرّة، فإن كان على العبد مضرة فليس له ذلك ولو لم يطلب العبد.
مسألة:
ولا بأس بشراء الخصيان من المشركين والموحدين إذا كان الخاصي له غير
الذي باعه ولم يعرف المشتري من (1) خصاه.
وأما إذا عرف فلا يشتريه؛ لأنه يخرج
بالتحرير.
مسألة:
القاضي أبو زكرياء في رجل باع عبدا لوالده بغير إذنه، ثم مات الوالد (2)
فورثه الولد، والمشتري قد أعتق العبد؟
(1) في أ «الذي».
(2) في أ «والده».