المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد الرابع عشر

أنه لا رجعة للولد البائع في العبد (1) بعد عتقه. وأما إن لم يكن ثم عتق فإنّ له الرّجعة. والله أعلم.

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم إذا كان العبد المملوك لا يصلّي، فقد قيل:

يجوز بيعه على الأعراب والبحرانيين.

قلت: فإن كان يصلّي؟

قال: إذا كان يصلّي فكان المسلمون يشدّدون في بيعه عليهم.

مسألة:

ولا يجوز بيع العبد الآبق، ولا الجمل الشارد؛ لأنّه غرر، ولو وجد المشتري العبد الآبق، والجمل الشارد، وأتم صاحب العبد ذلك للمشتري (2) أنه من الربا، فاسد، لا يجوز فيه المتاممة حتّى يصير العبد إلى سيّده الأول، ويصير

وهو بيع

على مقدرة منه، ويسلم (3) المشتري الثّمن.

مسألة:

رجل باع أمةً، لمن تكون الكسوة؛ للبائع أو للمشتري؟

قال: فيها اختلاف، وأنا أحبّ إن كان عليها كسوة مثلها فهي للمشتري حتى يشترطها البائع، وإن كان عليها (4) فوق كسوة مثلها مما تزين به كان للبائع، إلّا

أن (ه) يشترطه المشتري.

(1) «في العبد» ناقصة من أ. (2) في ب زيادة «ذلك». (3) في أ «فيسلم».

(4) ناقصة

(0)

من

بدل «إلا أن».