الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٤الجزء الخامس والعشرون - باب [11]: في بيع العبيد
في الوكالة في بيع العبد الآبق؟
قال: لا يجوز.
مسألة:
قلت: فالعبد المغصوب إذا باعه سيّده؟
قال: يجوز ذلك.
مسألة:
المصنف
فيمن اشترى عبيدا (1) ممن هم في يده يدعيهم ولا يغيرون؟
(2)
فقيل: إنهم عبيد إلى أن يصح (2) أنهم أحرار.
وقيل: إنهم أحرار. والله أعلم.
وإن أقروا للبائع بالملكة ثم أصحوا الحرية؟
فللمشتري عليهم أثمانهم.
283
مسألة:
فيمن اشترى خمسة عبيد، فوجدهم سنّة، فقال لهم: من كان منكم لم أشتره فلينصرف، فقال كل واحد منهم: أنا حر؟
قال: إذا كان لا يعرف الذين اشتراهم لم يكن له ملك أحد منهم إلّا أن
يصح له بالشراء والإقرار من بالغيهم.
(1) في ب زيادة «إلى أن يصحوا».
«يصحوا».
٨٬٣٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.