المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [11]: في بيع العبيد

في الوكالة في بيع العبد الآبق؟

قال: لا يجوز.

مسألة:

قلت: فالعبد المغصوب إذا باعه سيّده؟

قال: يجوز ذلك.

مسألة:

المصنف

فيمن اشترى عبيدا (1) ممن هم في يده يدعيهم ولا يغيرون؟

(2)

فقيل: إنهم عبيد إلى أن يصح (2) أنهم أحرار.

وقيل: إنهم أحرار. والله أعلم.

وإن أقروا للبائع بالملكة ثم أصحوا الحرية؟

فللمشتري عليهم أثمانهم.

283

مسألة:

فيمن اشترى خمسة عبيد، فوجدهم سنّة، فقال لهم: من كان منكم لم أشتره فلينصرف، فقال كل واحد منهم: أنا حر؟

قال: إذا كان لا يعرف الذين اشتراهم لم يكن له ملك أحد منهم إلّا أن

يصح له بالشراء والإقرار من بالغيهم.

(1) في ب زيادة «إلى أن يصحوا».

«يصحوا».