الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٥284
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولمعاني
باب [12]
ساج مركا المن كان الوان
بالمصنف تلوه ان شاء اس لحرمان العبيد
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وسرقة العبد من مال سيده لا يقطع فيها، ولا يردّ بعيب من ذلك، ولكن يردّ بسرقة مال غير سيّده، إلا أن ينقب بيوت سيده، أو يفك حُلي أولاد سيده، فهذا مما يردّ به وإنّما لا يردّ إذا سرق من مال سيده من شيء هو مؤتمن عليه، أو مثل طعام أكله، أو مثل حبّ أو تمر إذا سرقه.
مسألة:
وعن الزنى والشرقة والقلفة في العبيد فكلّ هذا عيب لا يردّ به إلّا أن يكون العبد في حدّ من لا يختتن ويعرف مثله بالقلفة؛ فلا نرى (1)
ذلك عيبًا.
مسألة:
وإن بيعت الأمة، ولها ولد ولم يُعلم به، فهو عيب عند أهل مكة يردّونه.
وهو قول مسلم بن خلف.
قال أبو يحيى وأما أهل العراق فقالوا: ليس بعيب.
(1) في ب «نرد».
٨٬٣٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.