المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٦

الجزء الخامس والعشرون - باب [12]: في عيوب العبيد

قال غيره:

المصنف

285

إن كان الولد مما لا يجوز أن يفرق بينهما، ولا يستغني عن أمه فهو عيب،

وإن كان يستغني عن أمه فليس بعيب.

مسألة:

عن أبي عبد الله، عن رجل اشترى جارية زانية، أتراه عيبًا تردّ به؟

قال: نعم إذا لم يعلم.

قلت: كذلك إن اشترى ولد زني، أيكون ردا؟

قال: نعم.

مسألة:

وإذا اشترى العبد وهو أمرد فلم تخرج لحيته؟ فقيل: ليس ذلك بعيب.

مسألة:

مما سمع عبد الله بن محمد بن زمام عن أبي سعيد عن الأمة السوداء الجلبية (1) إذا بلغت المحيض، ولم تنهد ثديين كما تنهد النساء عند بلوغهن، أيكون ذلك عيبًا تردّ به في البيع؟

قال: معي؛ أنّ ذلك ليس بعيب في الذي وصفت (2).

قلت: فإن حملت وولدت ولم يكن بها لبن، أيكون عيبًا تردّ به؟

قال:

نعم

هكذا

معي.

(1) في ب «الجليبة» لعل مراده: المجلوبة.

(2) «في الذي وصفت» زيادة من أ.