الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
المجلد الرابع عشر
قلت: فإن كانت هذه من ذوات الشعور التي يُشترين للوطء فلم تنهد؟ قال: معي؛ أنّه عيب إذا كانت ممن تتخذ فراشًا مثل جز الشعور.
مسألة:
والإباق في العبيد (1) عيب، ولو عيب، ولو لم يعرف العبد به إلا مرة واحدة، وعليه الإعلام.
مسألة:
عن النخش (2) في العبيد أهو عيب يردّ به البيع؟
قال: معي؛ أنه قد قيل: إنّه عيب يردّ به البيع في العبيد، ولا فرق معي؛ بين الذكران والإناث يبين لي. قلت: فإن ظهر النخش في العبد عند المشتري بعد شرائه بيوم أو يومين
أو شهر؟ قال: معي؛ أنّه يعتبر أمره في نظر العدول ممن له في ذلك معرفة، فإن كان مثله يمكن حدوثه بعد زواله من يد البائع فالقول قول البائع فيه مع يمينه، لقد باعه ولم يعلم به هذا العيب. وإن ردّ اليمين إلى المشتري فيحلف لقد باعه وفيه ذلك العيب، وإن كان مما لا يمكن أن يحدث فهو مردود؛ لأنّه يعلم أنّه قد كان فيه (3) في يد البائع. قلت فيخرج أن يكون نخشا في ثلاثة أيام؟
فكان
من
معناه أنه كذلك.
(1) في أ زيادة «هو».
(2) النخش: الهزال.
تخش الرجلُ فهو مَنْخُوش إِذا هُزل، وامرأَة مَنْخُوشةٌ: لا لحم عليها.
ابن منظور، لسان العرب مادة: نخش، ج 6، ص 353.
(3) زيادة من أ.