المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٨

الجزء الخامس والعشرون - باب [12]: في عيوب العبيد

المصنف

287

مسألة:

فإن باع وليدة وقال: إنها لم تلد قط، فوجدها الرجل بعد ذلك قد كانت

ولدت قبل أن يبيعها؟

قال: لا أرى أن يردّها ولكن الآخر قد أخطأ وكذب.

مسألة:

في ردّ العبد بالعيب فقيل على المشتري ردّ الغلّة.

وقيل: ليس عليه.

وعلى قول من يقول: إنّ عليه ردّ الغلّة، يقاصص بالنفقة والكسوة، ولا أعلم اختلافًا إذا لم يصح ثبوت الغلّة، أن لا يكون المشتري يلحق البائع (2) بالكسوة والنفقة.

فإن كان المشتري قد ضرب العبد في حال ملكيته فأثر فيه، أو جرحه، ثم علم بعيبه فردّه ففيه اختلاف في بعض القول: إنّ عليه أرش ذلك على قول من رأى ردّ الغلة.

ولكن إن كان بقي من أثر ذلك الأثر عيب أو شيء لحقه البائع يقدر ذلك.

ويخرج في بعض القول: إنّ عليه أرض الضرب والجراحة.

وفي بعض القول: إذا ثبت فيه عيب مع المشتري لم يكن له ردّه، وله أرش

العيب إلا أن يبرأ.

قال والغمية مثل الضرب.

(1) في ب «قال».

(2) ناقصة من ب.