الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٩288
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
فيمن اشترى جارية وهي حامل، فوضعت أو صح أنها زنت عنده، ثم وجد
بها شيئًا مما تردّ به هل له ردّها؟
قال: نعم.
مسألة:
رجل اشترى جارية من رجل، فزوّجها، ثم أبصر بها عيبا؟
قال: ليس له ردّها، وله أرش عيبها.
فإن كان زوجها قد طلّقها طلاقًا لا يملك رجعتها، فله ردّها، إلّا أن تكون
بكرا، فليس له ردّها (1).
ومن غيره:
وقيل: في رجل اشترى جارية وزوجها، ثم وجد بها عيبا؟
إن له أن يردّها بالعيب من بعد التزويج ولو كان الزوج قد وطئها،
فالنكاح ثابت.
وقيل: إنّه لا يرجع على المشتري بشيء؛ لأنّ المشتري فعل ما يجوز له، وللبائع صداق الأمة على الزوج إن كانت بحالها (3).
مسألة:
وإن كانت أمة فوطئها، ثم وجد بها عيبا؟
فليس له ردّها، وله أرش العيب.
(1) «إلا أن تكون بكرًا فليس له ردّها» ناقصة من أ.
في ب زيادة «له».
«كان بحاله».
٨٬٣٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.