المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٩

288

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فيمن اشترى جارية وهي حامل، فوضعت أو صح أنها زنت عنده، ثم وجد

بها شيئًا مما تردّ به هل له ردّها؟

قال: نعم.

مسألة:

رجل اشترى جارية من رجل، فزوّجها، ثم أبصر بها عيبا؟

قال: ليس له ردّها، وله أرش عيبها.

فإن كان زوجها قد طلّقها طلاقًا لا يملك رجعتها، فله ردّها، إلّا أن تكون

بكرا، فليس له ردّها (1).

ومن غيره:

وقيل: في رجل اشترى جارية وزوجها، ثم وجد بها عيبا؟

إن له أن يردّها بالعيب من بعد التزويج ولو كان الزوج قد وطئها،

فالنكاح ثابت.

وقيل: إنّه لا يرجع على المشتري بشيء؛ لأنّ المشتري فعل ما يجوز له، وللبائع صداق الأمة على الزوج إن كانت بحالها (3).

مسألة:

وإن كانت أمة فوطئها، ثم وجد بها عيبا؟

فليس له ردّها، وله أرش العيب.

(1) «إلا أن تكون بكرًا فليس له ردّها» ناقصة من أ.

في ب زيادة «له».

«كان بحاله».