المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٠

الجزء الخامس والعشرون - باب [12]: في عيوب العبيد

المصنف

289

وقال بعض له ردّها بالعيب بعد وطئه، إيّاها وإن كان عبدا ذكرًا فوطئه ثم

ظهر به عيب فله ردّه، وليس هو كالأنثى.

مسألة:

والأمة إذا كان لها زوج فهو عيب تردّ به.

وقيل: كذلك العبد إذا كانت له زوجة.

وقال أبو محمد: ليس الزوجة عيبًا يردّ به الغلام؛ لأنّ للمشتري أن يطلق زوجة عبده، ويكون الصداق في ثمن العبد على سيّده الأول.

وقال أبو الحسن في العبد، اختلاف، قال: والرّد أحبّ إليّ.

مسألة:

وإن كان العيب في الأمة باطنًا حيث لا ينظره الرّجال، فينظره من يثق به من النساء، فإذا رأين العيب قُبِلَ قولهنّ في ذلك.

مسألة:

عن أبي الحواري: رجل باع جارية ولها زوج، ولم يعلم المشتري، ووطئها

وحبلت، ثم قَدَمَ الزوج؟

فالزوج أولى بامرأته، وقد حَرُمَت على سيّدها أبدًا.

فإن جاءت بولد؟

فعن محمد بن محبوب: أنّ الولد للزوّج للرّواية، ولا صداق له على الزوج إن كان لها عليه صداق؛ لأنه قد خانه في زوجته.

وإن تمسك المشتري بالأمة كان له خدمتها، وحَرَّمَ عليه وطؤها.