الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٠الجزء الخامس والعشرون - باب [12]: في عيوب العبيد
المصنف
289
وقال بعض له ردّها بالعيب بعد وطئه، إيّاها وإن كان عبدا ذكرًا فوطئه ثم
ظهر به عيب فله ردّه، وليس هو كالأنثى.
مسألة:
والأمة إذا كان لها زوج فهو عيب تردّ به.
وقيل: كذلك العبد إذا كانت له زوجة.
وقال أبو محمد: ليس الزوجة عيبًا يردّ به الغلام؛ لأنّ للمشتري أن يطلق زوجة عبده، ويكون الصداق في ثمن العبد على سيّده الأول.
وقال أبو الحسن في العبد، اختلاف، قال: والرّد أحبّ إليّ.
مسألة:
وإن كان العيب في الأمة باطنًا حيث لا ينظره الرّجال، فينظره من يثق به من النساء، فإذا رأين العيب قُبِلَ قولهنّ في ذلك.
مسألة:
عن أبي الحواري: رجل باع جارية ولها زوج، ولم يعلم المشتري، ووطئها
وحبلت، ثم قَدَمَ الزوج؟
فالزوج أولى بامرأته، وقد حَرُمَت على سيّدها أبدًا.
فإن جاءت بولد؟
فعن محمد بن محبوب: أنّ الولد للزوّج للرّواية، ولا صداق له على الزوج إن كان لها عليه صداق؛ لأنه قد خانه في زوجته.
وإن تمسك المشتري بالأمة كان له خدمتها، وحَرَّمَ عليه وطؤها.