الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩١290
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
ومن اشترى صبيا، وكان في عادته الهرب من سيّده، أو يبول في منامه؟ فإنّه عيب يردّ به، وإن لم يكن جرى القلم عليه.
مسألة:
والجنون عيب يردّ، به والغشاء إذا عاوده فهو عيب يرد به.
مسألة:
والبول في الأمة في الفراش عيب تردّ به). وقال بعضهم: إنّ بول العبد كذلك.
مسألة:
قال: وجدت أنّ التأنيث في العبد عيب يردّ به.
في
مسألة:
الأمة إذا جاءت بولد ولم يكن معها زوج تعرف به؟
قال: معي؛ أنّه ليس بعيب. والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: أللرّجل أن يبيع جاريته قبل أن يستبرئها إذا أخبر المشتري؟
(1) «مسألة والبول في الأمة في الفراش عيب تردّ به» ناقصة من ب.
٨٬٣٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.