المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩١

290

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

ومن اشترى صبيا، وكان في عادته الهرب من سيّده، أو يبول في منامه؟ فإنّه عيب يردّ به، وإن لم يكن جرى القلم عليه.

مسألة:

والجنون عيب يردّ، به والغشاء إذا عاوده فهو عيب يرد به.

مسألة:

والبول في الأمة في الفراش عيب تردّ به). وقال بعضهم: إنّ بول العبد كذلك.

مسألة:

قال: وجدت أنّ التأنيث في العبد عيب يردّ به.

في

مسألة:

الأمة إذا جاءت بولد ولم يكن معها زوج تعرف به؟

قال: معي؛ أنّه ليس بعيب. والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد: أللرّجل أن يبيع جاريته قبل أن يستبرئها إذا أخبر المشتري؟

(1) «مسألة والبول في الأمة في الفراش عيب تردّ به» ناقصة من ب.