الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٢الجزء الخامس والعشرون - باب [12]: في عيوب العبيد
المصنف
291
قال: فإن لم يخبر فهذا عندي بيع معيب وعليه أن يبدله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
دلّ أخاك على عيب سلعتك).
ومن غيره:
وذلك على قول من يرى على المشتري أن يستبرئها بحيضة، وعلى قول من يقول عليه حيضتان، وأما على قول من يقول: إنّه لا استبراء على البائع، وإنّما الاستبراء على المشتري إذا أراد الوطء فلا يلزم البائع إعلام.
مسألة:
أبو الحواري: فيمن باع أمة ولها زوج والمشتري لا يعلم، ثم وطئها؟ فإنّ الزوج أولى بامرأته، وقد حرمت على السّيّد علم الزوج أو لم يعلم. وعن محمد بن محبوب: إنّ الولد للزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش (2). فإن شاء المشتري ردّها على البائع، وإن شاء تمسّك بها، ولا صداق له على الزوج؛ لأنه قد خانه في زوجته.
مسألة:
ومن اشترى عبدًا وظهر به عيب فداواه فهو، رضا فإن أعتقه ثم ظهر به عيب، فالعتق استهلاك، وعلى البائع أرش العيب.
فإن كان عن واجب فهو للمعتق، وإن كان تطوّعًا، أخذه، وإن شاء دفعه إلى المعتق. وقول يجعله في عتق آخر.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة.
البخاري - كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات - حديث: 1963.
مسلم ـ كتاب الرضاع باب الولد للفراش - حديث: 2723.