الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٣292
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
قال أبو القاسم: إذا بيع العبد وهو صغير، وكان يسرق، أو يبول في منامه أنه ما كان العبد في حال الصغر فليس ذلك بعيب يرد به إلّا أن يبلغ، فإذا سرق أو بال في منامه كان ذلك عيبا يردّ به.
مسألة:
فيمن يقول لجاريته يا سارقة، أو يا آبقة، أو يا زانية، ثم يبيعها ويجدها المشتري كما قال ويريد ردّها؟
فإن كان قوله لها بذلك من قبل التوبيخ لها فلا أرى ردّها بذلك، وإن كان أخبر بذلك وقال لغيره: إنها كذلك، فهو إقرار منه.
ذلك
وقول: إذا قال ذلك بحضرة المشتري لم يكن له ردّها بذلك، فإن كان غير ذلك فيها، وقد قال ذلك فيها فذلك جائز عليه.
وصح
مسألة:
وإن اشترى أمة ووطئها، ثم اطلع على عيب كان بها فباع، فقال البائع: أنا
آخذ جاريتي بعيبها، وإن شئت فخذها؟
فإنّ على البائع أن يردّ أرش العيب وذلك رأي مسبح.
وزعم هاشم: أنه رأى ذلك في الكتب.
٨٬٣٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.