المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [16]: في بيع الدواب

قال: معي؛

المصنف

303

أنه على قول من يقول: إنّه للبائع إذا لم يكن حدوثه،

فلا يبعد أن يكون للمشتري إذا أمكن في ملكه من يملكه، ولا ينساغ إذا لم

يمكن أن يكون من ملكه.

قال: وكذلك البائع.

قلت: فإن اشترى سمكة فوجد فيها ما وجد في الشّاة؟

قال: لا يبين لي إلا أن تكون بمنزلة اللقطة إذا كان في جوفها في موضع ما لم يمكنه اكتسابها له، ولا مضرة فيها من بعد ملك المالك وموتها.

مسألة:

فيمن باع لآخر جملا أو حمارًا، وشرط أنه يحمل بهارًا فلم يحمل مع

المشتري بهارًا،

أنه لا رجعة له على البائع إلا أن يشترط البائع أنّه يحمل بهارًا في المستقبل؛ لأنه يمكن حمل بهارًا فيما مضى. والله أعلم.

مسألة:

فيمن اشترى سمكة بدائق فوجد فيها لؤلؤة تسوى مائة دينار؟

فهي وما في بطنها للمشتري

وكذلك إن اشترى صَدَفَةٌ بدرهم، فوجد فيها لؤلؤة؟

فهي للمشتري.

ومن غيره:

وقيل: إنّما جاز له أخذها ـ أعني المشتري - لأنها يمكن أن لا يجري عليها