الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد الرابع عشر
ملك من قبل، فتكون بمنزلة اللقطة، وقد قيل: إنها بمنزلة ما يجب فيه الخمس
من الغنيمة وكنوز الجاهلية.
قال: ولا يؤخذ به إلّا أن يوافق الحق.
مسألة:
وأما الثوب القطن الذي فيه أعلام حرير، فإن كانت تلك الأعلام بقدر ما لا يجوز للرّجل لباسه، فهي عندي بمنزلة العيب، ويكون للآخر الأمر عندي ردّه على المشتري إذا أمره يشتري له ثوبًا.
مسألة:
والزوك الطاهر في الثّوب أيكون على بائعه إعلام؟
فأقول: إنّه في التّياب البياض، عيب، وعلى البائع الإعلام به.
مسألة:
فيمن اشترى ثوبًا لم ينشره، ولا عرف عرضه ولا طوله، واقتضى بالثمن حبا،
فلما نشره لم يرضه وظهر به عيب؟
فإذا كان على المناقضة والبيع الفاسد فليردّ جميع ما أخذ منه.
٨٬٣٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.