المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٦

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

305

انتهى ما وجدته والى الباب [17]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا سابع محركات الصين كان الني في عيوب الدواب

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

عن أبي الحواري: في الشّاة تأكل المطاف الرطب، فلم ير ذلك عيبا

مما ترد به.

مسألة:

قال أبو سعيد: معي؛ أنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلالة «أنّها لا يحمل عليها، ولا يحجّ عليها، ولا يشرب لبنها، ولا يجوز بيعها، ولا الانتفاع بشيء منها من الشعر وغيره).

وكذلك يخرج عندي على الإجماع، فإن باعها وأخبر أنها جلالة؟ فمعي؛

أنه يخرج

(2)

ذلك.

أنه لا يجوز بيعها، إذ لا يجوز الانتفاع بها، وإذ هو ممنوع قلت له: فإن حبسها إلى المدة التي تطهر فيها، هل يجوز له بيعها، ولا يخبر

أنها كانت جلالة؟

(1) أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها».

(2)

سنن أبي داود - كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ـ حديث: 3311. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع، أما حديث ابن عمر ـ حديث: 2190.

«كان».