الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٧306
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: معي؛ أنّه ليس عليه لمعنى (1) الحلول (2) إذا زال ذلك عنها. وكذلك إذا أكلت الشّاة النّجاسة من غير حلول أن لا (3) يبيعها إلى ثلاثة أيام، ثم يجوز بيعها، وهذا على قول من يقول بذلك. وأما على قول من يقول: إنها تؤكل ويلقى ما في بطنها فجائز بيعها على كل حال.
مسألة:
ومن جامع أبي صفرة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار، إن شاء ردّها
وصاعًا من طعام).
قال الربيع: إنّ المصَرَّاة تردّ بصاع من تمر لما حلب من لبنها.
وقال أبو الحواري: إن شاء ردّها، ويردّ قيمة اللبن.
قال أبو سعيد: المصراة عندنا هي الْمُحَيَّنَة فيما قد قيل، وقد جاء هذا فيها
أن يردها إن شاء وصاعًا من تمر.
وقال بعض أهل العلم: لعلّ صاع التّمر كان قيمة اللبن ذلك اليوم. ونقول: عليه قيمة اللّبن إن حلبها، وإن لم يحلبها فلا شيء عليه.
(1) في ب «بمعنى».
(2) في أ «الجلود».
(3) ناقصة من
(4) أخرجه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة.
مسند
أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8936. شعب الإيمان للبيهقي ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب التشميت ـ السابع والسبعون من شعب الإيمان وهو باب في أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، حديث: 10675.