المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٨

الجزء الخامس والعشرون - باب [17]: في عيوب الدواب

المصنف

307

مسألة:

أحمد: فيمن اشترى دابة فوجد بها عيبًا، فأراد ردّها فركبها إلى

الحسن بن صاحبها، أو ركبها ليسقيها؟

فإذا ركبها بعد العلم بالعيب لم يكن له ردّها.

مسألة:

رجل باع حمارًا فيه دَبَرٌ ظاهر يبصره، فأخذه المشتري، فبعد أيام ردّه واحتج

بالعيب الذي فيه من ذلك الدبر، هل يردّه؟

قال: هكذا عندي إلّا أن يقرّ عند الشراء أو بعده أنه عالم بعيوبه.

مسألة:

فإن اشترى دابة فلم تأكل ما هو علف من جنسها، هل هو عيب تردّ به؟ قال: نعم إذا لم تأكل الشّاة الحشيش فهو عيب، وإذا لم يأكل الثور النّوى فهو عيب فيه وإن كان يجتزئ بالحشيش وغيره.

وكذلك الشّاة إذا كانت تأكل النّوى أو الطّعام، ولا تأكل الحشيش ولا الشجر،

فهو عيب فيها، تُرَدّ به.

قلت: فهل فَلَح (1) الدواب عيب تردّ به؟ (1)

قال: نعم.

(1) الفَلَحُ شق في الشفة في وسطها دون العلم.

وقيل: هو تَشَقُّق

في الشفة، وضِخَم واسترخاء، كما يُصِيبُ شِفاه الزِّنْج. رجل أَفْلَحُ وامرأَة فَلْحاء.

التهذيب: الفَلَحُ الشق في الشفة السفلى، فإذا كان ابن منظور، لسان العرب مادة فلح، ج 2، ص

في العليا فهو عَلَم.

0547