الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد الرابع عشر
وقيل: ليس هذا عيبًا.
:
وفي موضع إذا لم تأكل الشّاة الحشيش فتأكل سائر القش فليس بعيب، إلّا على قول أصحابنا: إذا كانت البقرة) في الباطنة لا تأكل النّوى فهو عيب. وعن أبي الحسن: إنّ هذا وأشباهه ليس بعيب، وإنما هو قبح (2) من الله،
وما شرط من ذلك فلم يصح فهو عيب.
فإن قال: إنها تأكل عندي كذا فلم تأكل؟
فليس بعيب تردّ به.
مسألة:
القاضي
أبو زكريا يحيى بن سعيد في الذي يبيع لآخر ثورًا أو حمارًا، فيحمل المشتري على الحمار علفًا ليعلفه إيَّاه، أو يزجر على الثور ليسقيه؟
قال: في
ذلك اختلاف: فبعض يراه رضا، وبعض يرى له ردّ البيع ولا يكون
ذلك استخدامًا.
وقال غيره:
ولعلّ هذا إذا ظهر فيه عيب. والله أعلم.
مسألة:
قلت: فالرّكاض والعضاض والرّباض والعقال والأسنان الناقصة والزائدة
والواقعة في غير مواضعها، فترى هذه عيوبًا؟
قال: نعم.
(1) في ب «البقر».
(2) في أ «فتح» وهو تصحيف بعيد.