المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٩

308

المصنف

المجلد الرابع عشر

وقيل: ليس هذا عيبًا.

:

وفي موضع إذا لم تأكل الشّاة الحشيش فتأكل سائر القش فليس بعيب، إلّا على قول أصحابنا: إذا كانت البقرة) في الباطنة لا تأكل النّوى فهو عيب. وعن أبي الحسن: إنّ هذا وأشباهه ليس بعيب، وإنما هو قبح (2) من الله،

وما شرط من ذلك فلم يصح فهو عيب.

فإن قال: إنها تأكل عندي كذا فلم تأكل؟

فليس بعيب تردّ به.

مسألة:

القاضي

أبو زكريا يحيى بن سعيد في الذي يبيع لآخر ثورًا أو حمارًا، فيحمل المشتري على الحمار علفًا ليعلفه إيَّاه، أو يزجر على الثور ليسقيه؟

قال: في

ذلك اختلاف: فبعض يراه رضا، وبعض يرى له ردّ البيع ولا يكون

ذلك استخدامًا.

وقال غيره:

ولعلّ هذا إذا ظهر فيه عيب. والله أعلم.

مسألة:

قلت: فالرّكاض والعضاض والرّباض والعقال والأسنان الناقصة والزائدة

والواقعة في غير مواضعها، فترى هذه عيوبًا؟

قال: نعم.

(1) في ب «البقر».

(2) في أ «فتح» وهو تصحيف بعيد.