الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٠الجزء الخامس والعشرون - باب [20]: في بيع الجملة والبيع منها
المصنف
319
النداء أو غير النداء، فإن لم يفعل ذلك ولم يُرِدْ بكتمانه ذلك غشا، فقد أجاز
بذلك بعض من أجازه.
وعذق الموز عندي أقرب وإن كان يشبه بعضه بعضا.
وأصل ما قيل في هذا: إنّه كلّ ما كان يباع جزافًا ووزنا، أو جزافًا وكَيْلًا، أو جزافًا وعددًا، فعلى من علم من المتبايعين بكيل ذلك أو وزنه أو عدده، فعليه أن يُعلم بذلك صاحبه حتى يعلم كعِلمه.
وأما بالكيل والوزن في العدد فلا.
وقد قيل: ليس عليه إعلام ذلك أيضًا، ولو كان البيع جزافًا، والأوّل أحبّ إلينا فيما يستقبل، وأما فيما مضى فإذا لم يرد غشًا فأرجو أن يسعه. والله أعلم.
وقد قيل أيضًا إذا علم المشتري فعليه إعلام البائع.
مسألة:
ومن جامع أبي صفرة، عن أيوب عن ابن سيرين، والربيع أنهما قالا: إذا ابتعت شيئًا عددًا فلا تأخذ كيلا، وإذا ابتعت كيلًا فلا تأخذ عددًا.
قال أبو سعيد: وإذا بايعه على العدد واتفقا على قبضه بالكيل، أو باعه بالكيل، واتفقا على قبضه في شيء يمكن فيه ذلك، فلا يتبين لي فساده، وهو معي؛ جائز ما لم يكن من السلف، وكان من البيوع الحاضرة، وإن اختلفا ثبت ما وقع عليه العقد بينهما إذا كانت ثابتة.
مسألة:
فإن اشترى ألف جوزة فزادت عشرين؟ (1).
(1) في أ «عشرون» وهو خطأ.