الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد الرابع عشر
فإذا خرجت الزيادة من حال ما يكون طرحانًا فهي للبائع، لا قيمتها، إلا أن يتفقا على ذلك، وتجري أحكام ذلك على معنى الشركة في قسم ذلك عند الإمكان والعدم. ومعي؛ أنه إذا باع له من جوز معروف ألف جوزة وعد له، أعجبني أن يكون البيع ثابتا في الألف، وإن كان لما عدّ له باعه إياه على أنه ألف جوزة كان عندي البيع منتقضا.
مسألة:
ومن باع شيئًا مما يوزن فليس عليه أن يرجح في الوزن من طريق الوجوب، إلا إن كان (1) عادة الناس جارية بذلك.
مسألة:
فإن اشترى منه ثمرًا مصبوبًا أو حبا لا يعرف كيله؟
فاشترى منه كذا وكذا جريا فهو ثابت فإن اشترى منه على حساب الجري بكذا، ولم يتبايعا على شيء مسمى كذا وكذا جريا فلهما أن ينتقضا مثل هذا. قال محمد بن المسبّح إذا باع حبًّا في صَبّةٍ على مكوكين بدرهم، واشترى منه عشرة أجرية من صبة على جري بخمسة دراهم ووقفا على الصبة؛ البائع والمشتري، ووزن له الدراهم أو لم يزن، إلا أنهما تقاطعا على الثّمن فذلك ثابت إذا رأى الحبّ.
وإن قال: قد اشتريت منك هذه الصّبة على مكوكين بدرهم، فليس يثبت له
إلّا المكوكان (2).
(1) زيادة من م.
(2) في أ و ب «المكوكين» وصوبناها.