المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٢

الجزء الخامس والعشرون - باب [20]: في بيع الجملة والبيع منها

المصنف

321

قال أبو الحواري قال نبهان: إذا اشترى منه هذه الصبة على مكوكين بدرهم، ثبت إلا أن يخرج خلاف ما ظهر كان أفضل أو أشرّ.

وقيل: لا يثبت إلّا المكوك)، وقيل: هذا بيع منتقض.

مسألة:

في رجل يكيل خمسة أجرية ثم كنزه في جرابين لا يعرف كم في كلّ واحد منهما، إلّا أنّ فيهما خمسة أجرية؟

قال: ليس عليه أن يُخبر؛ لأنه لو أخبر أخبر بغير علم، غير أنّي أحبّ له أن

يقول للمشتري: إنّي كلت كذا وكذا وكنزته فهو فيه، وفي غيره.

وإن (2) لم يقل: لم يلزمه، فإن باعهما جميعًا صفقة كان عليه أن يخبر بما

فيهما جميعًا. والله أعلم.

(1) في أ «المكوكين».

أ «فإن».