الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٢الجزء الخامس والعشرون - باب [20]: في بيع الجملة والبيع منها
المصنف
321
قال أبو الحواري قال نبهان: إذا اشترى منه هذه الصبة على مكوكين بدرهم، ثبت إلا أن يخرج خلاف ما ظهر كان أفضل أو أشرّ.
وقيل: لا يثبت إلّا المكوك)، وقيل: هذا بيع منتقض.
مسألة:
في رجل يكيل خمسة أجرية ثم كنزه في جرابين لا يعرف كم في كلّ واحد منهما، إلّا أنّ فيهما خمسة أجرية؟
قال: ليس عليه أن يُخبر؛ لأنه لو أخبر أخبر بغير علم، غير أنّي أحبّ له أن
يقول للمشتري: إنّي كلت كذا وكذا وكنزته فهو فيه، وفي غيره.
وإن (2) لم يقل: لم يلزمه، فإن باعهما جميعًا صفقة كان عليه أن يخبر بما
فيهما جميعًا. والله أعلم.
(1) في أ «المكوكين».
أ «فإن».
٨٬٤١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.