الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٣322
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
بزوال اوله ران
باب [21]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء احمد الحى الحر والا
سابع و كاس المصنف وكان في الاشتراك في البيوع
ا صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس "
وإذا اشترى رجل متاعًا، وقبضه فقال له رجل آخر: أنا شريكك؟
قال:
نعم فلا يكون شريكه (1) بهذا؛ لأنّه وعد وليس هذا (2) بجواب يوجب له الشركة على صاحب المتاع، وإنّما يثبت عقد الشركة بينهما إذا تعاقدا على شراء المتاع قبل المبايعة، ثم يشتريانه بينهما بأنصاف أو أرباع.
فإن تعاقدا فقال (3) المشتري منهما اشتريته لنفسي، فإنّه يحكم له به، وعليه للذي عاقده يمين ما اشتراه بينهما، أو ما اشتراه إلّا لنفسه ولا يكون شريكه إلّا في قول حنيفة؛ لأنّه قال: إذا تعاقدا فهو بينهما، ولا يُلتفت (4) إلى قوله: «اشتريته لنفسي».
مسألة:
فإن قال: ولني (5) من شرائك كذا؟
قال: نعم لم يلزمه في الحكم شيء؛ لأنّه قال: نعم، ولم يقل الآخر: قد قبلت، أو قد أخذت كذا عن أبي مالك.
(1) في أ «شركة».
في أ «هو».
(3) في أ «فإن قال».
(4) في أ «ولا يلتفتوا».
(5) في أ «أولني».