المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٤

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [21] في الاشتراك في البيوع

323

قال

مسألة:

موسى بن علي رحم الله: في رجل قال اشتر كذا وأنا شريكك فيه، فلمّا اشتراه قال: لم أعلم أنه يبلغ هذا كذا (2)؟)

قال: لا رجعة له، ولا يعذر بالجهالة وعليه له النّصف إلّا أن يكون بينهما شيء قد تقاطعا عليه.

مسألة:

قال الأزهر بن عليّ: فيمن اشترى عشر شياه، فقال له البائع، أو غيره: لي منهن شاة على قدر شرائك وقال المشتري: نعم. ثم ذهب منها شاتان، فهو شريکه فيما ذهب، وفيما بقي ما لم يعرف شاته بعينها، فهو بينهما بالقيمة.

قال غيره:

وقد قيل: إذا باع عشر شياه من هذه الغنم فذلك بيع مجهول لا يجوز إلا أن يتتامما، وإن باع عُشُر هذه (4) الشّياه جاز ذلك، وله العشر.

مسألة:

فيمن اشترى شيئًا بدراهم وقضى ذُرَةً بعد أن أشرك فيها غيره، هل له أن

يأخذ من شريكه برا؟

قال:

نعم لأنه قضى بدراهم.

(1) في ب «لما أنه علم». (2) زيادة من أ.

(3) أو غيره» ناقصة من أ.

(4) في أ «باع هذه العشر».