الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٤المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [21] في الاشتراك في البيوع
323
قال
مسألة:
موسى بن علي رحم الله: في رجل قال اشتر كذا وأنا شريكك فيه، فلمّا اشتراه قال: لم أعلم أنه يبلغ هذا كذا (2)؟)
قال: لا رجعة له، ولا يعذر بالجهالة وعليه له النّصف إلّا أن يكون بينهما شيء قد تقاطعا عليه.
مسألة:
قال الأزهر بن عليّ: فيمن اشترى عشر شياه، فقال له البائع، أو غيره: لي منهن شاة على قدر شرائك وقال المشتري: نعم. ثم ذهب منها شاتان، فهو شريکه فيما ذهب، وفيما بقي ما لم يعرف شاته بعينها، فهو بينهما بالقيمة.
قال غيره:
وقد قيل: إذا باع عشر شياه من هذه الغنم فذلك بيع مجهول لا يجوز إلا أن يتتامما، وإن باع عُشُر هذه (4) الشّياه جاز ذلك، وله العشر.
مسألة:
فيمن اشترى شيئًا بدراهم وقضى ذُرَةً بعد أن أشرك فيها غيره، هل له أن
يأخذ من شريكه برا؟
قال:
نعم لأنه قضى بدراهم.
(1) في ب «لما أنه علم». (2) زيادة من أ.
(3) أو غيره» ناقصة من أ.
(4) في أ «باع هذه العشر».