المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتقى ما وجدته والى

ور الاولعافيه

باب [22]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الح شالود الحمر والله

الشركة في التّجارة

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

والرّجلان إذا جاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفين، واشترط على أن يعمل بالمال صاحب الألف، ولا يعمل صاحب الألفين شيئًا، والربح بينهما نصفان؟ قال: فلا خير في ذلك بالشّرط، وإن كان ذلك بلا شرط وسمحت نفس الذي يعمل فلا بأس.

مسألة:

الإشراف: أجمع أهل العلم على أنّ الشركة الصحيحة أن يخرج كلّ واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا، ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات؛ على أنّ ما كان فيه من فضل لهما، وما كان من نقصان فعليهما. فإذا فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلّا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر (1) في ذلك بما يرى، فإن فلا وقام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه

صاحبه، فإذا مات أحدهما انفسخت الشركة.

قال أبو سعيد: صحيح.

(1) في أ «ويتجر».