الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٦الجزء الخامس والعشرون - باب [22]: الشركة في التجارة
المصنف
325
مسألة:
ومنه واختلفوا في الرّجلين يشتركان فيأتي (1) أحدهما بألف درهم، والآخر بألفين يخلطانها (2)، على أنّ (3) الربح بينهما نصفان، والوضيعة، على قدر رؤوس أموالهما؟
فقيل: جائز.
وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة عليهما شطران.
وكان الشافعي يقول: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة (4) من
رأس ماله.
قال أبو سعيد): القول الأول معنا (6) أنّه ثابت بينهما الشركة، وهو الأصح. وقيل: تكون الوضيعة على المال والربح على المال؛ لأنه يبطل الشركة ما لم يكن المال واحدًا، فالربح واحد، والوضيعة واحدة.
وقال: إذا لم تتم الشركة لوجه اختلاف شروطهما؛ فقد قيل: الوضيعة على ما تشارطا، والربح كذلك.
وقيل: الربح على ما تشارطا والوضيعة على قدر المال، وهذا إذا لم يكن المال مثلًا للمال من صنفه ومثله في وزنه، فذلك يجري فيه الاختلاف.
(1) في أ «فيات». (2) في أ «يخلطونها».
(3) ناقصة من ب. (4) في أ زيادة «أكثر».
(5) في
أ «مسألة» بدل: قال أبو سعيد.
(6) ناقصة
من
أ.
(7) في أ «وهو».