المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٦

الجزء الخامس والعشرون - باب [22]: الشركة في التجارة

المصنف

325

مسألة:

ومنه واختلفوا في الرّجلين يشتركان فيأتي (1) أحدهما بألف درهم، والآخر بألفين يخلطانها (2)، على أنّ (3) الربح بينهما نصفان، والوضيعة، على قدر رؤوس أموالهما؟

فقيل: جائز.

وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة عليهما شطران.

وكان الشافعي يقول: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة (4) من

رأس ماله.

قال أبو سعيد): القول الأول معنا (6) أنّه ثابت بينهما الشركة، وهو الأصح. وقيل: تكون الوضيعة على المال والربح على المال؛ لأنه يبطل الشركة ما لم يكن المال واحدًا، فالربح واحد، والوضيعة واحدة.

وقال: إذا لم تتم الشركة لوجه اختلاف شروطهما؛ فقد قيل: الوضيعة على ما تشارطا، والربح كذلك.

وقيل: الربح على ما تشارطا والوضيعة على قدر المال، وهذا إذا لم يكن المال مثلًا للمال من صنفه ومثله في وزنه، فذلك يجري فيه الاختلاف.

(1) في أ «فيات». (2) في أ «يخلطونها».

(3) ناقصة من ب. (4) في أ زيادة «أكثر».

(5) في

أ «مسألة» بدل: قال أبو سعيد.

(6) ناقصة

من

أ.

(7) في أ «وهو».