الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٨الجزء الخامس والعشرون - باب [22]: الشركة في التجارة
327
وكذلك عندي شركتهما واتفاقهما على كلّ ما اشترى أحدهما فهو لجميعهما، فذلك جائز إن شاء الله إذا اتفقا على ذلك.
وقد تدخل في ذلك الجهالة فإن قال أحد بنقض ذلك كان ذلك وجها.
مسألة:
واختلفوا في اللذين يشتركان والمال لأحدهما:
فقول الشافعي: لا يجوز الوضيعة على المال، والذي لا مال له على الذي له مال أجرة مثله فيما عمل.
وقال أحمد: إن ربح شيئًا فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.
قال أبو سعيد: كل ذلك يجوز إن شاء الله، وقول: من أجاز ذلك إذا كان المال لأحدهما على الربح بينهما والوضيعة على المال، فجائز في بعض القول. وقيل أيضًا: إنّه جائز أن يكون المال لأحدهما والربح بينهما، والوضيعة عليهما، ويخرج ذلك كله في مذاهب أصحابنا.
وقول من لا (1) يجيزه يخرج أيضًا على الصواب.
مسألة:
وإذا اشترك رجلان في تجارة صحيحة على أن يتجر أحدهما أو كلاهما، فالربح بينهما على قدر رأس المال، إلا أن يكون بينهما شرط.
وقال بعض يكون على شركة الأبدان والربح نصفان.
وقول: أما الوضيعة فلا ينبغي إلّا أن تكون على المال.
(1) ناقصة من أ.