الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٤الجزء الخامس والعشرون - باب [24]: في المضاربة
المصنف
333
مسألة:
أجمع المسلمون أنّ للعامل في المضاربة الفاسدة أجر المثل، والربح لربّ المال، وأجمعوا أن لا خسران على العامل إذا خسر؛ كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.
مسألة:
والمضاربة لا تصح حتى يخلّي بين المال وبين العامل، فإن اشترى أو باع والمال في يد المالك؛ لم تصح المضاربة، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
ومن مات وكان معه مضاربة، ولم تكن له وصيّة، وخلف بضاعة؟ فمعي؛ أنه أكثر ما قيل: إن ما تركه محكوم به للهالك، حتّى يصح في شيء منه بعينه أنّه من المضاربة التي كانت في يده، ولا شيء لصاحب المضاربة. دفع إليه مضاربة، ثم مات ولم يكن ذلك؛
مالا
وقد قيل: إنّه إذا صح أنه كان لربّ المال مثل ماله فيما ترك المضارب مثل وزنه، أو كيله، ولو لم يصح
بعينه أنه من المضاربة.
والأوّل أصح.
مسألة:
وإذا شهد المضارب بأنّ ما في يده من مال يعرف به، وينسب إليه، فلفلان منه كذا وكذا، إقرارًا منه له به في حياته، وبعد وفاته، وهذا المال الذي أقررت به لفلان، هو (1) مما في يدي من مال يعرف لي وينسب إلي ثابت له، وذلك فيما
(1) ناقصة من أ.