الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٥334
المجلد الرابع عشر
يعرف بي وينسب إليّ في حياتي وبعد موتي. إلّا أن يصح أنه قبضه من المال
الذي ينسب إلي؟
جميع
فعلى هذه الصفة أن أرى إقرارًا ثابتًا خارجًا من الضمان؛ لأنه لو تلف ما في يد هذا المقرّ من مال؛ لم يلحقه ضمان في هذا الإقرار، إلا أن يكون هو الذي أتلفه.
مسألة:
وما يعني المال من الكراء والأجر، وجميع مؤونته، فذلك من رأس المال. وقيل: إن كان المضارب يعمل بيده في المال؛ فيكره له أن يأخذ أجر ذلك. وأما كراء المنزل والدّابّة إذا كانت له؛ فلا بأس أن يأخذ ذلك كما يكون لغيره.
مسألة:
وقيل: إذا قال له أن يبضعه بضاعة فذلك مكروه.
مسألة:
وقيل: إذا كان الشرط في المضاربة إلى أجل معلوم؛ لم يكن لأحدهما أن يرجع على صاحبه؛ إذا دخل المضاربة في شيء من المضاربة، وإن لم يدخل لم يكن لهما رجعة.
وإن كانت المضاربة على غير أجل معلوم فرجع ربّ المال، وقد دخل المضارب في شيء من المضاربة؛ لم يكن له رجعة على المضارب إذا كره ذلك؛ حتى يشتري بالدنانير والدراهم شيئًا من المتاع، ولم يكن خروجه منه
ببيعه، فإن اختلفا كان إلى نظر العدول في ذلك.