الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٦الجزء الخامس والعشرون
المصنف
انتقى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
باب [25]
لحركات المصنف كان فيما تجوز فيه المضاربة
صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس ارے
اختلف في الوديعة تجعل مضاربة:
قال أصحاب الرأي: هي مضاربة.
وروي عن الحسن البصري أنّه قال: لا تجوز حتى يقبضها منه.
قال أبو سعيد: الآخر (1) أصح،
والأول جائز؛ لأنّ الأمانة ليست مضمونة.
مسألة:
335
وأما المضاربة فلا تجوز إلّا بالدراهم والدنانير، وأما العروض مثل الحبّ
هي
المتاممة، فإن
والتمر والثياب وما أشبه ذلك فليس تلك مضاربة، وإنما سلّم إليه عروضا على سبيل رأس المال فللمضارب عناه، فليس عليه خسران،
ولا ربح له.
وإن عقد عليه ثمنًا فقد قال من قال: إنّ الربح له، وعليه ضمان المال،
ولربّ المال رأس ماله ولا ربح له.
وقال قوم: غير هذا.
(1) في أ «الأخير».
٨٬٤٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.