الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٨المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [25]: فيما تجوز فيه المضاربة
337
مسألة:
في دفع مال اليتيم مضاربة، رأى ذلك عمر بن الخطاب، وكرهه الحسن. له، قال أبو سعيد: قد اختلف في ذلك فقيل: يتجر بمال اليتيم الربح والوضيعة على الوصي والأمين، وكذلك المضارب إذا علم بذلك.
وقيل: لا يضارب له به، ولا يجوز ذلك.
وقيل: يجوز ذلك ولليتيم الربح والوضيعة عليه.
مسألة:
وإذا أتلف المضارب المال وضمنه وهو دراهم فله، أن يردّ دنانير بالصرف أو دراهم بالصرف إذا صارت ضمانًا ولا أعلم في ذلك اختلافا).
مسألة:
ومن كان له على رجل قرض أو بيع، باعه، فصارت عليه دراهم، فقال: هي عندك مضاربة فعمل بها فذلك ربا ما لم يقبضها.
فإن قال: هي في كيس في البيت فجعلها هذا مضاربة، فلا يجوز، ولو جاء بها في كفّه وأراه إيّاه فلا تجوز، مضاربة، حتّى يتبرأ إليه منها، حتى تكون إن هلكت كانت من مال الذي، قبضها ثم يدفعها إليه، فإن جعلها مضاربة من قبل أن يقبضها فالآخر ضامن لها وما كان من الربح، فهو للعامل بها الذي كانت عليه.
.... 6
أن يرد دنانير بالصرف أو دراهم
(1) «مسألة وأمّا المضاربة فلا تجوز إلّا بالدراهم والدنانير بالصرف إذا صارت ضمانًا ولا أعلم في ذلك اختلافًا» ناقصة من أ.