المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

اختلف فيما يكون به رأس المال مضاربة:

فقيل: لا يثبت إلّا بالدراهم والدنانير، وسائر ذلك من الذهب والفضة والكسور

وسائر الأمتعة فلا.