الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٠الجزء الخامس والعشرون
المصنف
339
انتقى ما وجدته والى
بزوال اولع انا
باب [26]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء ايد الحى
سابع وركاب المصيف وكل الشرط في المضاربة
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس است
الإشراف: أجمع أهل العلم أنّ للعامل أن يشترط على ربّ المال ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءا من أجزاء.
وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وذلك عن الشّافعي، ومالك وأصحاب الرأي.
والجواب في ذلك أن يقول أحدهما لك نصف الربح إلّا عشرة دراهم،
ولك (1) نصف الربح وعشرة دراهم.
قال: فالجواب فيما أبطلنا فيه (2).
قال أبو سعيد: نعم أمّا الأوّل فجائز، ولا نعلم فيه اختلافا.
وكذلك الآخر إذا كان الشرط في الزيادة لربّ المال، فذلك فاسد، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، فإذا كان شرط الزّيادة للمضارب فقد أجاز ذلك بعض من أجازه.
وقول من لم يجزه أصح وإنّما بطل ذلك من طريق الجهالة، لا من طريق الربا، فإذا كان الشرط لربّ المال في الزّيادة كان ذلك فاسدًا من طريق الربا،
(1) في أ «وكذلك».
(2) «قال: فالجواب فيما أبطلنا فيه» ناقصة من أ.