الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٢الجزء الخامس والعشرون - باب [26]: الشرط في المضاربة
المصنف
341
مسألة:
وإذا شرط المضارب أنّ له كلّ شهر عشرة دراهم من جملة المال غير حصته من الربح، فجائز لأنه يخرج مخرج الأجرة ولو لم يربح، ولو شرط ذلك ربّ
المال لم يجز.
مسألة:
فإن شرط صاحب الدراهم على العامل أن نصف هذه الدراهم لا حق لك في ربحها، والنّصف الباقي ربحه بيني وبينك؟
فلا يجوز هذا إلا أن يقول: لك ربع الربح أو أقل أو أكثر.
مسألة:
في المضارب إذا شرط عليه ضمان رأس المال.
قال: يبطل الشرط ولا ضمان عليه.
قال غيره:
وقول: يضمن والربح له بالضمان وتبطل المضاربة ولا يثبت ضمان وربح في المضاربة.
مسألة:
فإن شرط أحدهما ربح عشرة دراهم من رأس الربح من بعد رأس المال،
والباقي بينهما؟
فقول: لا يجوز.
وقول: يجوز للمضارب؛ لأنّه يخرج مخرج الأجرة بمعروف ومضاربة، ولا
يجوز لربّ المال؛ لأنه يخرج مخرج يخرج مخرج بيع دراهم، بدراهم، أو ذهب فهذا باطل.