الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٣342
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتقي ما وجد تد والى
ارباب [27] الحمر والله
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
ساب ركاب المصرفي
في الربح في المضاربة وحكمه
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
الإشراف: اختلف في العامل بربح، ويقسمان الربح، وتلف رأس المال، فكان
النعمان يقول بردّ الربح. وقال مالك: لا يجوز حتى يستوفي رأس المال، ثم يقسمان الربح. قال أبو سعيد: قد اختلف في هذا كلّه، فقال من قال: يجوز إذا كان برأي
رب المال.
وقيل: لا يجوز حتى يستوفي ربّ المال رأس ماله.
وعن أبي علي: أنّ الربح قد جاز إذا أعلمه.
مسألة:
وإذا مات ربّ المال انتقضت المضاربة، إلا أن يكونا جعلا له أجلًا إلى وقت معروف فقيل: ثابتة إلى أجلها، وله أن يعمل فيها إلى الأجل، وأحسب أنه قيل: ينتقض على حال بموت ربّ المال، أو موت المضارب
مسألة:
وإذا عمل بعد انتقاضها على الجهالة على ما يظنّ أنّه جائز له، فهو عامل
بسبب أيضا، ولا أحبّ أن يكون ضامنًا.