المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٣

342

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتقي ما وجد تد والى

ارباب [27] الحمر والله

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

ساب ركاب المصرفي

في الربح في المضاربة وحكمه

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الإشراف: اختلف في العامل بربح، ويقسمان الربح، وتلف رأس المال، فكان

النعمان يقول بردّ الربح. وقال مالك: لا يجوز حتى يستوفي رأس المال، ثم يقسمان الربح. قال أبو سعيد: قد اختلف في هذا كلّه، فقال من قال: يجوز إذا كان برأي

رب المال.

وقيل: لا يجوز حتى يستوفي ربّ المال رأس ماله.

وعن أبي علي: أنّ الربح قد جاز إذا أعلمه.

مسألة:

وإذا مات ربّ المال انتقضت المضاربة، إلا أن يكونا جعلا له أجلًا إلى وقت معروف فقيل: ثابتة إلى أجلها، وله أن يعمل فيها إلى الأجل، وأحسب أنه قيل: ينتقض على حال بموت ربّ المال، أو موت المضارب

مسألة:

وإذا عمل بعد انتقاضها على الجهالة على ما يظنّ أنّه جائز له، فهو عامل

بسبب أيضا، ولا أحبّ أن يكون ضامنًا.