المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٤

الجزء الخامس والعشرون - باب [27]: في الرّبح في المضاربة وحكمه

المصنف

343

وإن عمل بعلم أنها قد انتقضت خفت عليه الضمان، ولم يعجبني أن يكون له أجر ولا عناء.

فإن عمل بعد علمه بموت ربّ المال على الجهالة بانتقاضها، أو علم فربح وأكل منه، وأنفق وسأل ربّ المال الحلّ مما أكل وأنفق، وكان يجب في أصل المال الزّكاة، ولم يكن يزكي أيكون عليه زكاة ما أنفق وأكل، أم ذلك

على ربّ المال؟

قال: على ربّ المال.

مسألة:

وإذا اختلفا في الربح فللمضارب مثلما يأخذ مثله في تلك التجارة في ذلك البلد الذي اتجر فيه.

قال بعض أصحابنا: له أجر مثله بقدر عنائه في ذلك البلد، وذلك المال. وإن اختلفا في مقداره، وكان بينهما شرط، فقال: أظنّ محمد بن محبوب:

على ربّ المال اليمين مما يدعيه المضارب من الزيادة.

وقال موسى بن عليّ: إذا اختلفا في ذلك رددتهما إلى أجر مثله بعد

أن يتحالفا.