المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٥

344

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى ارباب [28]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله والثاني سابع مورتالف ما يجوز للمضارب ولـ

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

(()

ولرب المال

الإشراف: اختلف في بيع المضارب بالنّسيئة بغير إذن ولا حجر: فكان مالك وابن أبي ليلى والشّافعيّ يقولون: هو ضامن.

وفي قول النعمان لا ضمان عليه ولو قال له اعمل برأيك فله أن

بالنقد والدين.

يبيع

هذا قول أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي: هو ضامن إلّا أن يأذن له في الدين، فإن أذن له أن يستدين عليه فذلك جائز في قول أحمد وأصحاب الرأي.

وكان الثوري يكره ذلك.

وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إذان عليَّ من كذا إلى كذا. قال أبو سعيد: إذا لم يأذن له ولم ينهه فقد اختلف في ذلك.

وأكثر القول: إنّه ليس بضامن، وذلك في المضارب.

وأكثر القول في الوكيل: إنّه ضامن.

وأمّا الدين إذا لم يأذن له أن يَدَّانَ على ربّ المال، فقد اختلف في

ذلك،

(1) في أ «وربّ».