الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى ارباب [28]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله والثاني سابع مورتالف ما يجوز للمضارب ولـ
پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
(()
ولرب المال
الإشراف: اختلف في بيع المضارب بالنّسيئة بغير إذن ولا حجر: فكان مالك وابن أبي ليلى والشّافعيّ يقولون: هو ضامن.
وفي قول النعمان لا ضمان عليه ولو قال له اعمل برأيك فله أن
بالنقد والدين.
يبيع
هذا قول أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: هو ضامن إلّا أن يأذن له في الدين، فإن أذن له أن يستدين عليه فذلك جائز في قول أحمد وأصحاب الرأي.
وكان الثوري يكره ذلك.
وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إذان عليَّ من كذا إلى كذا. قال أبو سعيد: إذا لم يأذن له ولم ينهه فقد اختلف في ذلك.
وأكثر القول: إنّه ليس بضامن، وذلك في المضارب.
وأكثر القول في الوكيل: إنّه ضامن.
وأمّا الدين إذا لم يأذن له أن يَدَّانَ على ربّ المال، فقد اختلف في
ذلك،
(1) في أ «وربّ».