المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٨

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [28]: ما يجوز للمضارب ولربّ المال

347

مسألة:

وإذا تحمّل الشريكان في المضاربة دينًا فهو من رأس المال، وكان ما بقي بعد الدين في ذمتهما نصفان.

مسألة:

وجائز لربّ المال أن يشترط على العامل أن لا يتجر إلا في نوع بعينه، وأن لا يتجر إلا في بلد بعينه وأن لا يسلك به البحر.

مسألة:

وإذا (1) كان عند المضارب مال فخلطهما، فتلف المال فلا ضمان عليه، وفيه اختلاف، وإن جعل للعامل مدّة يعمل به إليها ثم لا يعمل بعدها، كان جائزا.

مسألة:

وإذا اشترى المضارب دارًا شفعة له؟

فليس له إلا بإذن (2) صاحب المال، وإن كان فيه ربح فهو بينهما على شرطهما، وإن وضع فعليه خاصة.

مسألة (3):

قال أبو سعيد قد جاء في قول أصحابنا في المضارب: إذا اشترى من يعتق على ربّ المال، وهو يعلم ذلك؛ فعندي أنّه ضامن لجملة الثّمن دون ربّ المال؛ لأنّه هو المتلف على ربّ المال.

(1) في ب «وإن». (2) في أ أن يأذن».

(3) ناقصة من أ.