الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٢المصنف
الجزء الخامس والعشرون - باب [28]: ما يجوز للمضارب ولربّ المال
351
مسألة:
في المضارب يشارك ربّ المال بمال آخر، ويخلط دراهمه بالدراهم التي دفعها، مضاربة، فإذا شرط كلّ واحد منهما على صاحبه أن له ربح ما دفع ثم اشتركا بعد ذلك، فما ربحا كان بينهما على قدر ما دفع كل واحد منهما، وإنما يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما ربحا، على أنّ ربح مال كل واحد فهو له، ولا تجوز شركتهما بغير هذا الشرط.
٨٬٤٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.