المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٢

المصنف

الجزء الخامس والعشرون - باب [28]: ما يجوز للمضارب ولربّ المال

351

مسألة:

في المضارب يشارك ربّ المال بمال آخر، ويخلط دراهمه بالدراهم التي دفعها، مضاربة، فإذا شرط كلّ واحد منهما على صاحبه أن له ربح ما دفع ثم اشتركا بعد ذلك، فما ربحا كان بينهما على قدر ما دفع كل واحد منهما، وإنما يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما ربحا، على أنّ ربح مال كل واحد فهو له، ولا تجوز شركتهما بغير هذا الشرط.