المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٣

352

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى ارباب [29]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سالام المـ پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اور

ماع مركاب الصين كالاول في نفقة المضارب

قال أبو سعيد: اختلف في نفقة المضارب من المال:

فقيل:

له نفقة بالمعروف، شَرَط أو لم يَشْرِط. وقيل: لا نفقة له إلّا أن يشرط، فإذا شرط كان له نفقة شاري نفقة تامة.

وقيل: شرط أو لم يشرط فذلك مجهول حتى يشترط شيئًا معروفًا. وقيل: إن كان سُنةُ البلد أنّ له النفقة في المضاربات فله النفقة، وإن لم يكن

كذلك فلا

له. شيء

مسألة:

واختلف أصحابنا في نفقة المضارب وكسوته إذا اشترطها على ربّ المال

مما في يده:

يربح

فقال كثير منهم: إنّ الشّرط ثابت، وله الوسط.

وقيل: الشّرط باطل إلّا أن يشترط شيئًا معلومًا.

وأجمع مخالفوهم أنّ المضاربة تفسد بهذا الشرط.

والنظر يوجب ذلك؛ لأنّ ما يشترط المضارب لا يكون إلا في الربح، ولا يعلم

أو يخسر (1)، والأخذ من الأصول يوجب الضمان.

(1) في أ «يخسر أو يربح».