المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٤

الجزء الخامس والعشرون

المصنف

353

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [30]

الحر والله

في ألفاظ

السلف

سابع كتاب المصنف وكان الفرنجة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

والسلف ينعقد بدراهم معلومة في شيء معلوم، وضرب معلوم، ووزن (1) معلوم، أو كيل معلوم، إلى أجل معلوم.

يقول: قد أسلفتك هذه الدراهم بكذا صاع حنطة، حساب كل درهم منها بكذا صاع. ومحلّ هذا الحق عليك شهر كذا من سنة كذا، أو محلّها عليك غرّة الشهر المحرم من هذه السنة.

وإذا أسلف رجل رجلا في طعام، فقال المتسلّف: قد قبلت إن شاء الله، فهذا استثناء، والاستثناء يهدم السلف، فإن تتامما على ذلك ذلك، وليس هذا

كالربا، وهذا كالبيع المنتقض).

مسألة:

وسعهم

فإن سلف رجلين دينارًا بستة أقفزة حبّ على أنه بينهما؟

فعن بشير فلا يجوز، وأحبّ إليّ أن يرجع إلى رأس ماله.

(1) في أ أو وزن».

(2) وردت هذه الفقرة ناقصة في ب ونصها: ..... . فقال المتسلّف قد قبلت ..... فهذا استثناء، والاستثناء

يهدم

السلف، فإن تتامما على ذلك وسعهم … ».