المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٥

354

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

قال أبو عبد الله رحمةالله: في رجل سلف ثلاثة أنفس سلفًا بصفقة واحدة؟ فقال: إذا وكل بعضهم بعضا، وأمن بعضهم بعضًا بقبض الدراهم جاز ذلك، وتم السلف.

وإن أشهد عليهم من شاء أخذ

من صاحبه فهو جائز.

منهم

مسألة:

بخفه فذلك جائز، فإن ضمن أحدهم

رجل سلف يتيما سلفًا وهو ضعيف في حال من لم يدفع إليه ماله، ويؤنس

رشده، فلما أدرك اليتيم، كره السلف؟

في

فلو أعطاه

فلم

أر به بأسًا، وإن كره فليس له إلّا رأس ماله.

مسألة:

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم: رجل سلف رجلًا

الليل، فذلك جائز.

ومن غيره:

وقيل: إنّ سلف الليل منتقض إلا أن يكونا أحضرا نارًا يبصران بها الدراهم،

ويعرفان بعضهما بعضا، وكانا قد عرفا الدراهم بالنهار فذلك (1) جائز.

مسألة:

علمت أنه ومن

يشتري لك فلا تسلفه فذلك مكروه، وإن كنت لا تدري ثم

حل عليه فانطلق فاشترى لك فلا بأس.

(1) في أ «فهو».