المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٦

الجزء الخامس والعشرون - باب [30]: في

ألفاظ السلف

المصنف

355

مسألة:

جواب أبي الحسن: ورجل يسلف فيقول: قد بعت لك هذه الدراهم، كل درهم

منها بكذا وكذا من الحبّ المسمّى، والثّمر المسمّى بنوعه إلى وقت كذا وكذا. فالذي يسلف يقول: قد أسلفتك هذه الدراهم كلّ درهم منها بكذا وكذا من الحب والتمر المسمّى التي يجوز فيها السّلف، إلى وقت كذا وكذا إلى أجل مسمّى، فهذا الذي نعرفه في السّلف.

مسألة:

فإن قال: اذهب إلى فلان فخذ منه ما شئت، وكل درهم أخذته من عنده فهو عليك بكذا وكذا، إلى وقت كذا (1)، فنقول على قياس ما وجدنا في غير هذه المسألة: إنّه إن أسلفه كذا وكذا درهما كلّ درهم منها بكذا وكذا إلى وقت كذا. أو قال (2) له: اذهب إلى فلان فكلّ شيء أخذته منه فهو عليك بعقدة هذا السلف رأيناه جائزا على بعض القول في هذه المسألة.

فإن قال: اذهب خذ من فلان ما شئت من قبل أن يفرض عليه السلف، واتفقا عليه، فذلك شيء مكروه ولا يعتمد في السّلف، ولعلّ بعضًا لا يرى هذا السلف ورده (3).

مسألة:

جواب محمد بن عثمان رجل تسلف ببعير

فالذي عندي أن توزن الدراهم ويقول: قد أسلفتك هذه الدراهم، وهي وكذا درهما ببعير مُسِنٌ سِنُّهُ كذا، إمّا ابن لبون وإما حق إلى شهر كذا.

(1) ناقصة من ب.

في ب «وقال». ب «وازدد».

كذا