الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٧356
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [31]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر والله سماع كلاب الصين كان الوان الأجل في الأجل في السلف
اصلاح بن مبارک ان مسيحي دين مبارکه فارس
قال أبو مروان: إنّ أقل المدة في السّلف ثلاث غير عقد السلف.
قال أبو محمد: كان الشيخ أبو مالك لها يقول: أقلّ الأجل الذي يثبت به السّلف ثلاثة أيّام، ورأيته يعجبه أن يكون نصف شهر يقع عليه اسم الوقت الذي
ذكر من
الأهلة.
وقال أبو محمد: من أسلف إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ولم يعيّن، فهو فاسد، حتّى يُعَيِّن الأشهر والأيام بالأسماء، من شهر معروف، وسنة معروفة، فإن لم يذكر أسماء الأشهر والأيام من سنة معروفة لم يجز، ولكن إن قال: من شهرنا هذا أو سنتنا فجائز.
مسألة:
ومن سلف إلى أيّام فلا يجوز حتى يسمّي وقتًا معلومًا، فإن سمى إلى القيظ، أو إلى الصيف، أو إلى ثمرة ففيه اختلاف أجازه بعضهم ونقضه بعضهم.
مسألة:
قال أبو سعيد: إذا لم يجعل للسّلم أجل فقيل: فاسد مردود، ولا تجوز فيه المتاممة.
وقيل: إذا تتامما تمّ، ولم يبعد ذلك، لأنه قيل في بيع العروض كلّها